مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

217

ميراث حديث شيعه

وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « ثم اقرأ بفاتحه الكتاب وسورة معها من أيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة فكبّر » . « 1 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « فإذا قرأت بفاتحة الكتاب فاقرأبسم اللَّه الرحمن الرحيم مع سورة ، يجزيك ما قرأت مع فاتحة الكتاب » . « 2 » وقد جاءت الرخصة للعليل والخائف وذي الحاجة أن يكتفي في الركعتين الأوّلتين بفاتحة الكتاب وحدها . وفي كتاب جامع الحلبي ، عن أبي عبداللَّه قال : « ويجزيك في الركعتين الأوّلتين / 247 / من الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مريضاً ، أو أعجلتْ بك حاجة ، أو تخوّفت شيئاً » . « 3 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] ، عن عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه - صلوات اللَّه عليه - يقول : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب [ وحدها ] » . « 4 » ذكر ما يقرأ في الصلاة من السور في الكتب الجعفرية بالإسناد المذكور عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقرأ في الركعة الثانية من المغرب « رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » « 5 » . « 6 »

--> ( 1 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 248 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 312 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 69 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 311 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 71 ( الرقم 261 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 314 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 70 ( الرقم 256 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 . ( 5 ) . سورة آل عمران : الآية 8 . ( 6 ) . الجعفريات ، ص 70 ( ح 223 ) .